المقداد السيوري

375

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع . والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى سواء . ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها . ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر .

--> ( 1 ) الكافي 7 / 227 ، التهذيب 10 / 109 وفي آخر الحديث : هذا خائن . ( 2 ) الكافي 7 / 228 ، التهذيب 10 / 109 ، علل الشرائع 2 / 535 . ( 3 ) الفقيه 4 / 43 ، الكافي 7 / 227 ، التهذيب 10 / 109 . ( 4 ) المقنع : 151 ، النهاية : 717 . ( 5 ) قال الآبي في كشف الرموز : فلو قال دام ظله بدل قوله على الأشهر على الأشبه لكان أشبه بالترتيب المرسوم والمعتاد على ما اخترناه .