المقداد السيوري

371

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثانية ) من شربها مستحلا استتيب ، فان تاب أقيم عليه الحد والا قتل . وقيل : حكمه حكم المرتد ، وهو قوى . ولا يقتل مستحل غير الخمر بل يحد مستحلا ومحرما . ( الثالثة ) من باع الخمر مستحلا استتيب ، فان تاب والا قتل . وفيما سواها يعزر . ( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط لو تاب بعد البينة ، وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة . ومنهم من حتم الحد .

--> ( 1 ) المقنعة : 128 ، النهاية : 711 . ( 2 ) الارشاد للمفيد : 107 . ( 3 ) السرائر : 453 .