المقداد السيوري

365

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما ، ويعزر ان كان كافرا . ( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط . وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه . ( الخامسة ) يعزر من قذف عبده أو أمته ، وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا : بما دون الحد . الفصل الرابع ( في حد المسكر )

--> ( 1 ) السرائر : 468 . ( 2 ) البحار 2 / 272 ، عوالي اللئالي 1 / 138 .