المقداد السيوري
351
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
والامام مجزي في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه . ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين . ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ، ويستوي فيه الحر
--> ( 1 ) راجع ص : 270 . ( 2 ) المقنع : 146 . ( 3 ) السرائر : 445 . ( 4 ) القواعد ، المقصد الثاني من كتاب الحدود . قال فيه : ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل والأصح في المجنون السقوط . ( 5 ) المقنعة : 125 . ( 6 ) الكافي 7 / 200 ، التهذيب 10 / 52 ، الاستبصار 4 / 219 . ( 7 ) النهاية : 704 . ( 8 ) الكافي 7 / 198 ، التهذيب 10 / 54 ، الاستبصار 4 / 22 .