المقداد السيوري
349
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الخامسة ) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد . ( السادسة ) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان . ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد . ( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن فعليه ثمن حد الزنى . ( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف ، عوقب زيادة على الحد . الفصل الثاني ( في اللواط والسحق والقيادة ) فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر .