المقداد السيوري

336

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة ، والزاني قهرا ، ولا يعتبر الإحصان . ويتساوى فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر . وفي جلده قبل القتل تردد . ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة . ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا . وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع .

--> ( 1 ) سورة النور : 2 . ( 2 ) الوسائل 18 الباب 19 من أبواب الزنا . ( 3 ) النصف بفتح الأول والثاني : متوسط العمر من الرجال والنساء . ( 4 ) التهذيب 10 / 4 ، الاستبصار 4 / 200 .