المقداد السيوري

332

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

في حقه . ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ، وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر . ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال . وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير .

--> ( 1 ) الفقيه 4 / 53 .