المقداد السيوري
332
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
في حقه . ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ ، وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر . ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال . وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير .
--> ( 1 ) الفقيه 4 / 53 .