المقداد السيوري
323
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الثالثة ) لو كان المشهود به قتلا ، أو رجما ، أو قطعا ، فاستوفى ، ثم رجع الشهود ، فان قالوا : تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم ، ويرد البعض ما وجب عليهم ، ويتم الولي ان بقي عليه شيء . ولو قالوا أخطأنا لزمتهم الدية ، ولو قال بعضهم : أخطأنا لزمه نصيبه من الدية ، ولم يمض إقراره على غيره . ولو قال : تعمدت رد عليه الولي ما يفضل ، ويقتص منه ان شاء . وفي " النهاية " يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل ، والرواية صحيحة السند ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد .
--> ( 1 ) النهاية : 335 .