المقداد السيوري
308
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة . وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية . وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع . ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة ، كالصياغة ولا الصنائع
--> ( 1 ) التهذيب 6 / 263 ، الفقيه 3 / 32 . ( 2 ) التهذيب 6 / 272 ، الاستبصار 3 / 31 .