المقداد السيوري

306

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثالثة ) لا تقبل شهادة النساء في الهلال ، والطلاق . وفي قبولها في الرضاع تردد ، أشبهه : القبول . ولا تقبل في الحدود . وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي . وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ، ويجب بشهادتهن الدية لا القود وفي الديون مع الرجال .

--> ( 1 ) الكافي 7 / 400 ، التهذيب 6 / 255 . ( 2 ) الخلاف 3 / 328 . قال فيه : ولا تقبل في الرضاع أصلا .