المقداد السيوري

301

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده ، فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد ، ويكره له استرقاقهما . ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم .

--> ( 1 ) الشرائع 2 / 308 . ( 2 ) النهاية : 331 . ( 3 ) التهذيب 6 / 250 ، الاستبصار 3 / 17 .