المقداد السيوري

297

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

والصحبة لا تمنع القبول ، كالضيف والأجير على الأشبه .

--> ( 1 ) التهذيب 6 / 247 ، الكافي 7 / 392 والرواية هكذا : قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها .