المقداد السيوري

286

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثاني ) كمال العقل : فالمجنون لا تقبل شهادته ، ومن يناله الجنون أدوارا تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته . ( الثالث ) الايمان : فلا تقبل شهادة غير المؤمن ، وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم . وفي اعتبار الغربة تردد .

--> ( 1 - 2 ) الكافي 7 / 389 ، التهذيب 6 / 251 . ( 3 ) الشرائع 2 / 306 . ثم بين الشروط وقال : بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح تمسكا بموضع الوفاق وعدم الاختلاف . هذا نص عبارته في الشرائع وفرق بين المتن وعبارة الشرائع في الشرط الثالث كما ترى .