المقداد السيوري

284

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) في صفات الشاهد ، وهي ستة : ( الأول ) البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا . وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ .

--> ( 1 ) راجع الوسائل 18 / 170 . ( 2 ) النهج 2 / 1187 . الحكم والمواعظ : 244 . في هامش عوالي اللئالي 2 / 163 : أي سبب فرض الشهادات للتحقيق والتبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية لينتظم بها أمور المعاش وليحفظ بها على ذوي الحقوق حقوقهم . ويحتمل ان يراد بالشهادات الإقرار اللساني بشهادة الوحدانية والرسالة والولاية فإن اللَّه تعالى فرض الإيمان القلبي الاعتقادي وجعل الأول دليلا يعرف به الثاني وسماه مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر فكان مجاهدة نفسانية . أقول : هذا المعنى الذي في هامش " العوالي " لا يناسب لفظ " المجاحدات " بالحاء المهملة الذي في نسخ النهج ، والجحد والجحود : نقيض الإقرار كالإنكار . قال الجوهري : الجحود : الإنكار مع العلم . ( 3 ) عوالي اللآلي 2 / 163 . ( 4 ) في المختصر النافع المطبوع : ما لم يصر مكلفا .