المقداد السيوري

279

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثالث ) في تعارض البينات : يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه . ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع . ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج .

--> ( 1 ) لم أجد بهذا اللفظ ، وروى عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم روايات في هذا المعنى منها ما في التهذيب 6 / 229 ، الكافي 7 / 414 ، معاني الأخبار 279 واللفظ للأول : إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار .