المقداد السيوري

258

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض ، أو امرأة غير برزة . ولا يحلف المنكر الأعلى القطع ، ويحلف على فعل غيره على نفى العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع . واما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه الا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول . ويحلف على الجزم . ويكفى مع الإنكار الحلف على نفى الاستحقاق . فلو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء انقلب مدعيا والمدعى منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق .

--> ( 1 ) التهذيب 6 / 319 ، الفقيه 3 / 65 وليس في الأول : انه على .