المقداد السيوري

256

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت اليه . ولا يستحلف المدعى مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا . وأما السكوت : فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد . ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب . المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف : ولا يستحلف أحد إلا باللَّه ولو كان كافرا ، لكن ان رأى

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 778 ، وفيه : لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه .