المقداد السيوري

12

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

فهو الحلال ان كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية . ولو لم تكن مستقرة حلا . وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة . ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة .

--> ( 1 ) الكافي 6 / 255 ، التهذيب 9 / 77 . ( 2 ) النهاية : 581 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 / 1072 وفيه : ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة . وفي الخبر الذي رواه بعد هذا عن تميم الداري عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الا فما قطع من حي فهو ميت . وراجع سنن أبي داود 3 / 111 ، سنن الترمذي 4 / 74 . ( 4 ) النهاية : 581 ، قال فيه : وان تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الآخر أكل الذي تحرك ورمى بما لم يتحرك . ( 5 ) الخلاف 3 / 247 .