البخاري
134
صحيح البخاري
إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي بالتمر عند صرام النخل فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا