البخاري

125

صحيح البخاري

أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة باب زكاة البقر وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجأرون أي ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين