المقداد السيوري
15
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الرابعة ) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن .
--> ( 1 ) القواعد ، أواخر الفصل الأول من الباب الثاني .