المقداد السيوري

15

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الرابعة ) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد ان كان الزوج رآهن .

--> ( 1 ) القواعد ، أواخر الفصل الأول من الباب الثاني .