المقداد السيوري

11

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق وتجزى مع العذر ، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس . وأما الحكم فمسائل : ( الأولى ) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران . وفي رواية : إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا .

--> ( 1 ) المبسوط 4 - 194 قال فيه : فان عقدا بالفارسية فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف وان كان مع العجز فعلى وجهين أحدهما يصح وهو الأقوى والثاني لا يصح . ( 2 ) الفقيه 3 - 259 ، التهذيب 7 - 392 عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها فورعت منه - في التهذيب : ففرعت منه - فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج إحلال هو لها أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها - في التهذيب : للزوج عليها - فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها - في التهذيب : رضا منها - فقلت : وهل يجوز ذلك التزويج عليها ؟ - ليس " هل " في التهذيب - فقال : نعم .