المقداد السيوري

94

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك والمالك ، ولا بين المسلم والحربي .

--> ( 1 ) في المختصر النافع المطبوع بمصر : ولا يثبت الربا بين الوالد والولد . ( 2 ) إن هؤلاء الأربعة : الوالد مع الولد ، والزوج مع الزوجة ، والمملوك مع المالك والمسلم مع الحربي . ( 3 ) في بعض النسخ : ومضافيهم . ( 4 ) قال في الجواهر 23 / 378 عند ذكر المسألة : إجماعا محكيا مستفيضا إن لم يكن متواترا صريحا وظاهرا ، بل يمكن تحصيله إذ لا خلاف فيه إلا من المرتضى في الموصليات لكن في الانتصار بعد أن ذكر مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوج وزوجته ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه وخالف باقي الفقهاء قال : وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت على من الموصل وتأولت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين ما ذكرناه على أن المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر معنى الأمر كأنه قال : يجب أن يقع بين من ذكرناه ربا كما قال تعالى " مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً " آل عمران 97 ، وكقوله تعالى " فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ " البقرة 197 ، وقوله صلى اللَّه عليه وآله : العارية مردودة والزعيم غارم . ومعنى ذلك كله الأمر - إلى أن قال - واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفى الربا بين من ذكرنا وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات وإجماع هذه الطائفة قد ثبت انه حجة ويخص به ظاهر القرآن . قال صاحب الجواهر بعد نقله : هذا وهو كما ترى بعد اعترافه بالخطإ وأنه مخالف للإجماع في فتواه السابقة لا يقدح في تحصيل الإجماع بل هو مؤكد له . إلى آخر مقاله رفع اللَّه درجاته .