المقداد السيوري
77
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( الخامس ) في العيوب : وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا . وإطلاق العقد يقتضي السلامة . فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع . ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا ، وبالعلم به قبل العقد ، وبالرضا بعده ، وبحدوث عيب عنده ، وبإحداثه في المبيع حدثا ، كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب . أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول ، دون الأخيرين . ويجوز بيع المعيب وان لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل . ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض ، فليس له رد المعيب منفردا ، وله رد الجميع أو الأرش .