المقداد السيوري

64

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر . ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشترى . ( الثالث ) في القبض : إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن .

--> ( 1 ) الترمذي 3 / 546 ، ابن ماجة 2 / 745 ، شرح الكرماني للبخاري 10 / 59 ، التهذيب 7 / 87 .