المقداد السيوري
60
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة . ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول ، ويكون للدلال الأجرة . والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه . ومن الأصحاب من فرق .