المقداد السيوري

52

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ، ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري . ( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع ، ان لم يكن على الوصف . الفصل الرابع ( في لواحق البيع وهي خمسة ) ( الأول ) النقد والنسيئة .

--> ( 1 ) البحار 2 / 272 .