المقداد السيوري

407

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الثاني ) في المبهمة : من أوصى بجزء من ماله ، كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث .

--> ( 1 ) النهاية : 616 قال : وإذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه وله مماليك يخصونه ومماليك بينه وبين غيره أعتق من كان في ملكه وقوم من كان في الشركة وأعطى شريكه حقه إن كان ثلثه يحتمل فإن لم يحتمل أعتق منهم بقدر ما يحتمله . ( 2 ) المختلف 2 / 61 . ( 3 ) الكافي 7 / 20 ، التهذيب 9 / 222 ، الفقيه 4 / 158 ، الوسائل 13 / 463 . ( 4 ) السرائر ، 390 قال : والذي يقوى عندي انه لا يقوم من في الشركة بل يعتق منهم بقدر ما يملكه ولا يعطى شريكه ثمن حصته وإن كان ثلثه يحتمل ذلك لان بعد موته لا يملك الثلث إذا لم يوص به لان الموت يزول به ملكه إلا ما استثنى من ثلثه وهذا ما استثنى شيئا .