المقداد السيوري

402

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر . ولو أوصى بواجب وغيره ، أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث . ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب .

--> ( 1 ) سورة النساء : 11 . ( 2 ) الكافي 7 / 61 ، التهذيب 9 / 236 ، الفقيه 4 / 169 ، الوسائل 13 / 478 .