المقداد السيوري

400

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح ، وان أجاز بعض صح في حصته . وان أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم .

--> ( 1 ) الكافي 7 / 11 ، التهذيب 9 / 192 ، الفقيه 4 / 136 ، الاستبصار 4 / 119 . ( 2 ) في النهاية : 608 : فإن أوصى بأكثر من الثلث ورضى به الورثة لم يكن لهم بعد ذلك امتناع من إنفاذها لا في حال حياته ولا بعد وفاته . ( 3 ) الكافي 7 / 12 ، التهذيب 9 / 193 ، الاستبصار 4 / 122 ، الفقيه 4 / 147 ، و 148 . ( 4 ) المقنعة 102 قال فيه : فان أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت وان أمضوه بعد الموت لم يكن لهم الرجوع فيه بعد ذلك .