المقداد السيوري
389
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
--> ( 1 ) النهاية : 606 قال : وإذا وصى الإنسان إلى نفسين وشرط أن لا يمضيا الوصية إلا بعد أن يجتمعا لم يكن لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه ، فان تشاحا في الوصية والاجتماع لم ينفذ شيء مما يتصرفان فيه إلا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم والمأكول وعلى الناظر في أمر المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصية أو الاستبدال بهم أن رأى ذلك أصلح في الحال ، وإن لم يكن الموصى قد اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه ويطالب صاحبه بقسمة الوصية . ( 2 ) المختلف 2 / 64 . ( 3 ) المبسوط 4 / 54 ، الخلاف 2 / 320 ، السرائر : 384 . ( 4 ) المختلف 2 / 64 .