المقداد السيوري

377

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو أوصى لأم ولده صح ، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد ؟ قولان . فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية . وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية .

--> ( 1 ) النهاية : 611 . ( 2 ) في كتاب العباس - إلى آخره - ذيل الحديث الذي في الكافي 7 / 29 ، التهذيب 9 / 224 عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها . قال : فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به . وفي كتاب العباس : تعتق - إلى آخره . وقال في الجواهر : وكأن المراد انه قد روى الخبر المزبور في كتاب العباس على هذا النحو .