المقداد السيوري
360
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
--> ( 1 ) كذا في الأصل وفي بعض النسخ : تمليك لمعنى . وفي بعضها : تمليك العين . أقول : والظاهر أنه " تمليك لمعين " فلم يسبق الملك القبول فلا بد منه كسائر العقود . ( 2 ) قال في القواعد : ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الإيجاب والموت ولا يتوقف على القبول . وقال في المختلف 2 / 52 : والمعتمدان نقول : الوصية ان كانت لغير معين كالفقراء . . لم يفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت . وإن كانت لمعين افتقرت إلى القبول ولا يحصل الملك قبله - إلخ . ( 3 ) في المختلف 2 / 51 : وهل يشترط وقوع القبول بعد الموت نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا ذلك بخلاف الوصية لأنها عقد منجز في الحال فجاز القبول فيها بخلاف قبول الموصى له فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة لأن الوصية تقتضي تمليكه في تلك الحال فتأخر القبول إليها . وأظنه قصد بذلك السيد ابن زهرة لأنه نقل كلامه قال ابن إدريس ولا أرى بأسا بقبوله قبل الموت وبعده وعلى كل حال لأنه لا مانع منه والوجه عندي الأول لأنه أوجب له بعد موته فقبله ليس محلا للقبول فأشبه قبل الوصية .