المقداد السيوري
356
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق . وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد . ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس . ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد ولو فضل أحدهما الآخر فقال : اطرح الفضل بكذا ، لم تصح لأنه مناف للغرض من النضال .
--> ( 1 ) قال في المسالك : المراماة قسمان مبادرة ومحاطة والمراد من الأول أن يتفقا على رمى عدد معين كعشرين سهما مثلا فمن بدر إلى إصابة عدد معين منها كخمسة فهو ناضل لمن لم يصبه أو أصاب ما دونها . والمراد من المحاطة بتشديد الطاء أن يقابل إصاباتهما من العدد المشترطة ويطرح المشترك من الإصابات فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة مثلا فناضل الآخر فيستحق المال المشروط في العقد . إلى آخره .