المقداد السيوري
338
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وتلزم بعد القبض وان لم يعوض عنها .
--> ( 1 ) في محكي المبسوط : أن صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام - إلى أن قال - وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه . انتهى . وقال في النهاية 603 : وما تصدق الإنسان به لوجه اللَّه فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة ، وان رجع إليه بالميراث كان جائزا ، وإذا أخرج الإنسان شيئا لوجه اللَّه يتصدق به ففاته من يريد إعطاءه فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله . ( 2 ) التهذيب 9 / 155 ، الاستبصار 4 / 109 .