المقداد السيوري

336

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى ان وقتت بأمد أو عمر .

--> ( 1 ) الكافي 7 / 38 ، التهذيب 9 / 141 ، الفقيه 4 / 185 ، الاستبصار 4 / 104 .