المقداد السيوري
334
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك . وتبطل بموت الساكن . ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته . وان أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا . ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى . ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم .
--> ( 1 ) قال في القواعد في المقصد الثاني من كتاب الوقوف : السكنى ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب . ( 2 ) الكافي 7 / 38 ، التهذيب 9 / 142 ، الفقيه 4 / 86 ، الاستبصار 4 / 105 .