المقداد السيوري

321

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر . وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح . ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا

--> ( 1 ) النهاية 600 : وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها جعل في وجه البر .