المقداد السيوري
321
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر . وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح . ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا
--> ( 1 ) النهاية 600 : وإذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها جعل في وجه البر .