المقداد السيوري
301
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويعتبر فيه القبض . ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها . ولو كان على طفل قبضه الولي ، كالأب والجد للأب أو الوصي . ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده . والنظر اما في الشروط أو اللواحق : والشروط أربعة أقسام :