المقداد السيوري

288

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

--> ( 1 ) الخلاف 2 / 149 . ( 2 ) الخلاف 2 / 150 قال فيه : إذا قال إن قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع فان ذلك لا يصح . وقال في 149 : إذا وكله في بيع فاسد مثل أن يوكله في البيع والشراء إلى أجل مجهول مثل قدوم الحاج وإدراك الثمار لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يملك بذلك البيع الصحيح .