المقداد السيوري

283

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به . ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه .

--> ( 1 ) النهاية 407 قال فيه : وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة قلت لي : بعه بكذا وكذا وقال صاحب المال : بل قلت : بعه بكذا وأكثر من الذي قال ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه باللَّه ، وله أن يأخذ المتاع أن وجده بعينه ، وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع .