المقداد السيوري
281
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة . وليست لازمة لأحدهما . ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وان أشهد بالعزل على الأصح . وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل .
--> ( 1 ) الخلاف 2 / 145 قال فيه : ومن راعى العلم استدل على ذلك بأن قال : إن النهى لا يتعلق به حكم في المنهي إلا بعد حصول العلم به وهكذا أبواب نواهي الشرع كلها ، ولهذا لما بلغ أهل قبل إن القبلة قد حولت إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة ، فكذا نهى الموكل وكيله عن التصرف ينبغي إن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم .