المقداد السيوري
28
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
الثاني : الكيل أو الوزن أو العدد . فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل . ولو تعسر الوزن أو العدد اعتبر مكيال واحد بحسابه . ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول . ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وان اختلفت اجزاؤه . الثالث : لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف . ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به . ولو بيع ولما يختبر فقولان ، أشبههما : الجواز ، وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعين الأرش بعد الاحداث فيه .
--> ( 1 ) الترمذي 3 / 532 ، ابن ماجة 2 / 739 ، أبو داود 3 / 254 ، الوسائل 12 / 330