المقداد السيوري
275
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
وان اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم . وفي رواية ، القول قول المالك . ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ويجب ايفاؤه عند فراغه . ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : بالخيانة . ( 2 ) الكافي 5 / 290 ، التهذيب 7 / 215 ، الاستبصار 3 / 134 . ( 3 ) النهاية : 446 .