المقداد السيوري

250

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته . ويقتصر المستعير على ما يؤذن له . ولو اختلفا في التفريط ، فالقول قول المستعير مع يمينه . ولو اختلفا في الرد ، فالقول قول المعير . ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .

--> ( 1 ) الكافي 5 / 302 ، التهذيب 7 / 185 ، الاستبصار 3 / 125 .