المقداد السيوري
223
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وان لم ينض . ولا خسران على العامل الا عن تعد أو تفريط . وقوله مقبول في التلف ، ولا يقبل في الرد الا بينة على الأشبه .
--> ( 1 ) أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضا وناضا ، قال أبو عبيد إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد إن كان متاعا . ( 2 ) قال في التحرير 1 / 278 : إذا اشترى العامل أبا نفسه فإن لم يكن فيه ربح صح الشراء للقراض وجاز بيعه ، فان بيع قبل ظهور الربح فلا بحث وإن بقي في يده حتى ظهر ربح وقلنا انه يملك الحصة بالظهور - وهو الأقوى - عتق عليه قدر ما ملكه ويستسعى العبد في الباقي وهل يقوم على العامل مع يساره ؟ قال الشيخ نعم ، والأقرب انه يستسعى العبد وإن كان العامل موسرا . وإن اشتراه وكان فيه ربح فالوجه صحة الشراء أيضا وإن قلنا إنه يملك الحصة بالقسمة لم ينعتق عليه نصيبه .