المقداد السيوري

204

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ، فان خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه والا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا .

--> ( 1 ) التهذيب 6 / 208 ، الفقيه 3 / 23 فيه : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين .