المقداد السيوري

20

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

الرابعة : لو دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه الا باذنه على الأصح .

--> ( 1 ) التهذيب 7 / 226 ، 9 / 79 ، الفقيه 3 / 216 ، البحار 2 / 282 ، الوسائل 16 / 495 ( 2 ) الكافي 3 / 555 ، التهذيب 4 / 104 ، الوسائل 6 / 200 ، والحديث هكذا : قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة . قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطى غيره . قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه .