المقداد السيوري

196

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو قال : ان لم أحضره إلى كذا كان على كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال . ولو قال : على كذا إلى كذا ان لم أحضره ، كان ضامنا للمال ان لم يحضره في الأجل .

--> ( 1 ) الفقيه 3 / 45 ، التهذيب 6 / 209 . ( 2 ) التهذيب 6 / 210 ، الكافي 5 / 104 .