المقداد السيوري

188

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ويشترط فيه الملاء أو علم المضمون له بإعساره . ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا . والضمان المؤجل جائز . وفي المعجل قولان ، أصحهما : الجواز . ويرجع الضامن على المضمون عنه ، ان ضمن بسؤاله ، ولا يؤدى أكثر مما دفع .

--> ( 1 ) النهاية 315 قال فيه : ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل . ( 2 ) الخلاف 2 / 135 ، سنن ابن ماجة 2 / 804 .